Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 378

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب العاشر] باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة

(الأوّل): في إحداهما لا بعينها، وإليه ذهب الشافعي (¬١) وهو ظاهر إطلاق الأحاديث.

(والثاني): في الأولى وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي (¬٢).

واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة (¬٣) عن الشعبي مرسلًا قال: "كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال: السلام عليكم ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه".

(والقول الثالث): أن القراءة مشروعة فيهما جميعًا، وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي.

قال العراقي: وهو الذي اختاره القاضي من الحنابلة.

(والرابع): في الخطبة الثانية دون الأولى، حكاه العمراني (¬٤).

ويدلّ له ما رواه النسائي (¬٥) عن جابر عن سمرة قال: "كان رسول الله ﷺ يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله ﷿".

قال العراقي: وإسناده صحيح.

وأجيب عنه بأن قوله: "يقرأ" معطوف على قوله: "يخطب" لا على قوله: "يقوم".

والظاهر من أحاديث الباب أن النبيّ ﷺ "كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبة، بل كان يقرأ مرّة هذه السورة ومرّة هذه، ومرّة هذه الآية ومرّة هذه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 378 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.