Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 380

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الحادي عشر] باب هيئات الخطبتين وآدابهما

ونقل عن أبي حنيفة (¬١) أن القيام سنة وليس بواجب وإلى ذلك ذهبت الهادوية (¬٢).

واستدلّ الجمهور على الوجوب بحديثي الباب وبغيرهما من الأحاديث الصحيحة.

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣) عن طاوس قال: "خطب رسول الله ﷺ قائمًا وأبو بكر وعمر وعثمان، وأوّل من جلس على المنبر معاوية".

وروى ابن أبي شيبة (¬٤) أيضًا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه ولحمه.

ولا شك أن الثابت عنه ﷺ وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة، ولكن الفعل بمجرّده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرّة.

قوله: (ثم يجلس) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين وقد تقدم الخلاف في حكمه.

قوله: (فمن قال إنه يخطب)، رواية أبي داود (¬٥): "فمن حدّثك أنه كان يخطب"، ورواية مسلم (¬٦): "فمن نبأك أنه كان يخطب".

قوله: (أكثر من ألفي صلاة) قال النووي (¬٧): المراد: الصلوات الخمس لا الجمعة اهـ.

ولا بدّ من هذا لأن الجمع التي صلاها ﷺ من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه.

٦٥/ ١٢٤٣ - (وَعَنِ الحَكَمِ بْنِ حَزَنٍ الكَلَفِيّ قالَ: قَدِمْتُ إلى النَّبِيّ ﷺ سابعَ سَبْعَةٍ أوْ تاسِعَ تِسْعَةٍ، فَلَبِثْنا عِنْدَهُ أيَّامًا شَهِدْنا فِيها الجُمُعَةَ، فَقامَ رَسُولُ الله ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 380 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.