Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 382

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الحادي عشر] باب هيئات الخطبتين وآدابهما

وفي الباب عن ابن عباس (¬١) وابن الزبير (¬٢) عند أبي الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبيّ ﷺ.

وفي الباب أيضًا عن عطاء مرسلًا: "أن النبي ﷺ كان إذا خطب يعتمد على عنَزته (¬٣) اعتمادًا"، أخرجه الشافعي (¬٤) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

الحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة.

قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث.

وقيل: إنه أربط للجأش.

وفيه أيضًا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ وقد تقدم الخلاف في الوعظ.

وأما الحمد لله، فذهب الجمهور (¬٥) إلى أنه واجب في الخطبة، وكذلك الصلاة على النبيّ ﷺ.

وحكي في البحر (¬٦) عن الإِمام يحيى أنه لا بد في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبيّ ﷺ وعلى آله إجماعًا.

٦٦/ ١٢٤٤ - (وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إن طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فأطِيلُوا الصَّلاةَ، واقْصُرُوا الخُطْبَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) وَمُسْلِمٌ (¬٨). والمَئِنَّةُ: العَلامَةُ وَالمِظَنَّةُ). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 382 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.