Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 385

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الحادي عشر] باب هيئات الخطبتين وآدابهما

في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة (¬١): "كانت صلاة رسول الله ﷺ قصدًا وخطبته قصدًا".

وقال النووي (¬٢): لا مخالفة لأن المراد بالأمر بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي يشّق على المؤتمين.

قال العراقي: أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف.

قال: وعلى تقدير تعذّر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله لأنه أدلّ، لا بفعله لاحتمال التخصيص، انتهى.

وقد ذكرنا غير مرّة أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاصّ بالأمة (¬٣) مع عدم وجدان دليل يدلّ على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه وهذا منه.

قوله: (قصدًا) القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل (¬٤).

وإنما كانت صلاته ﷺ وخطبته كذلك لئلا يملّ الناس (¬٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 385 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.