Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 394

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني عشر] باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها

وعن ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في المصنف (¬١) قال: "ثلاث من سلم منهنّ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى: من أن يحدث حدثًا، يعني أذى، أو أن يتكلم، أو أن يقول: صه".

قال العراقي: ورجاله ثقات.

قال: وهذا وإن كان موقوفًا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع كما قاله ابن عبد البر (¬٢) وغيره فيما كان من هذا القبيل.

ولابن أبي أوفى حديث آخر مرفوع عند النسائي (¬٣) قال: "كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ويقلّ اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة".

وعن جابر عند ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (¬٤) قال: "قال سعد لرجل يوم الجمعة: لا جمعة لك، فذكر ذلك للنبيّ ﷺ، فقال: لم يا سعد؟ قال: إنه يتكلم وأنت تخطب، قال: صدق سعد" يعني ابن أبي وقاص.

ورواه أيضًا أبو يعلى (¬٥) والبزار (¬٦)، وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور كما تقدم (¬٧).

وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود (¬٨) عن النبيّ ﷺ قال: "يحضر الجمعة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 394 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.