فروى ابن أبي شيبة في المصنف (¬١) عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحبّ أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.
وروى (¬٢) أيضًا عن ابن عباس.
وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسًا.
قال النووي في الروضة (¬٣) من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا.
قال (¬٤): وفي كراهته خلاف للسلف.
وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به.
وروى ابن أبي شيبة (¬٥) عن أبي العالية والشعبي (¬٦) كراهة اختصار السجود، زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا.
وكره اختصار السجود ابن سيرين (¬٧).
وعن إبراهيم النخعي (¬٨): أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.
وعن الحسن (¬٩): أنه كره ذلك.
وروي عن سعيد بن المسيب (¬١٠) وشهر بن حوشب (¬١١): أن اختصار السجود مما أحدث الناس وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها.