Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 412

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثالث عشر] باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

فروى ابن أبي شيبة في المصنف (¬١) عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحبّ أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.

وروى (¬٢) أيضًا عن ابن عباس.

وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسًا.

قال النووي في الروضة (¬٣) من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا.

قال (¬٤): وفي كراهته خلاف للسلف.

وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به.

وروى ابن أبي شيبة (¬٥) عن أبي العالية والشعبي (¬٦) كراهة اختصار السجود، زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا.

وكره اختصار السجود ابن سيرين (¬٧).

وعن إبراهيم النخعي (¬٨): أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.

وعن الحسن (¬٩): أنه كره ذلك.

وروي عن سعيد بن المسيب (¬١٠) وشهر بن حوشب (¬١١): أن اختصار السجود مما أحدث الناس وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 412 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.