فنصّ الشافعي في الأم (¬١) على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين.
ونقل ابن قدامة (¬٢) عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا. وفي رواية عنه: وإن شاء ستًا.
وكان ابن مسعود (¬٣) والنخعي (¬٤) وأصحاب الرأي (¬٥) يرون أن يصلي بعدها أربعًا لحديث أبي هريرة.
وعن عليّ (¬٦) وأبي موسى (¬٧) وعطاء (¬٨) ومجاهد (¬٩) وحميد بن عبد الرحمن (¬١٠) والثوري (¬١١): أنه يصلي ستًا، لحديث ابن عمر (¬١٢) المذكور في الباب.