وعن ابن عمر عند ابن ماجه (¬١) أيضًا وإسناده ضعيف.
ورواه الطبراني (¬٢) من وجه آخر عن ابن عمر.
ورواه البخاري (¬٣) من قول عثمان.
ورواه الحاكم (¬٤) من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ (¬٥).
قوله: (ثم رخص في الجمعة، إلخ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها.
وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلّ، وبين الإِمام وغيره، لأن قوله: "لمن شاء" يدلّ على أن الرخصة تعمّ كل أحد.
وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان (¬٦) إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير لإِمام وثلاثة.
واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة (¬٧): "وإنا مجمعون"، وفيه أن مجرّد هذا لإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى، أعني الوجوب.