Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 426

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

وعن ابن عمر عند ابن ماجه (¬١) أيضًا وإسناده ضعيف.

ورواه الطبراني (¬٢) من وجه آخر عن ابن عمر.

ورواه البخاري (¬٣) من قول عثمان.

ورواه الحاكم (¬٤) من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ (¬٥).

قوله: (ثم رخص في الجمعة، إلخ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها.

وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلّ، وبين الإِمام وغيره، لأن قوله: "لمن شاء" يدلّ على أن الرخصة تعمّ كل أحد.

وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان (¬٦) إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير لإِمام وثلاثة.

واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة (¬٧): "وإنا مجمعون"، وفيه أن مجرّد هذا لإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى، أعني الوجوب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 426 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.