Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 312

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. ثالثا: أبواب الأواني
  3. [الباب الخامس] باب آنية الكفار

النبي ﷺ فقدم إليه إهالة زَنِخَة فيها عرقٌ أي متغيرَة الرائحة، ويقال سنخة بالسين انتهى.

(¬١) قال المصنف (¬٢) رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرًا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنًا فيه أو يذبح بالسِّن والظُّفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعًا بذلك بين الأحاديث.

واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد (¬٣) والنسائي (¬٤) والترمذي (¬٥) وصححه اهـ. وصححه أيضًا ابن حبان (¬٦) والحاكم (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 312 (SanadKitab #1218, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.