Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 26

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء

قال: فهذا عامٌّ في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء.

قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبّ أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيًا.

فمن الصحابة: عمر بن الخطاب (¬١)، وعليّ بن أبي طالب (¬٢).

ومن التابعين: إبراهيم النخعي (¬٣) وعمر بن عبد العزيز (¬٤).

ومن الأئمة: سفيان الثوري (¬٥) والشافعي (¬٦) وأحمد (¬٧) وغيرهم.

وروي عن الحسن البصري (¬٨): أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا.

ويستحبّ أيضًا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر (¬٩) وسعد القرظ (¬١٠).

وروى البيهقي (¬١١) في حديث الحارث عن عليّ أنه قال: "من السنة أن تأتي العيد ماشيًا ثم تركب إذا رجعت".

قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ، وهو الذي ذكره أصحابنا، يعني الشافعية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 26 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.