قال: فهذا عامٌّ في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء.
قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبّ أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيًا.
فمن الصحابة: عمر بن الخطاب (¬١)، وعليّ بن أبي طالب (¬٢).
ومن التابعين: إبراهيم النخعي (¬٣) وعمر بن عبد العزيز (¬٤).
ومن الأئمة: سفيان الثوري (¬٥) والشافعي (¬٦) وأحمد (¬٧) وغيرهم.
وروي عن الحسن البصري (¬٨): أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا.
ويستحبّ أيضًا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر (¬٩) وسعد القرظ (¬١٠).
وروى البيهقي (¬١١) في حديث الحارث عن عليّ أنه قال: "من السنة أن تأتي العيد ماشيًا ثم تركب إذا رجعت".
قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ، وهو الذي ذكره أصحابنا، يعني الشافعية.