وأبو العباس (¬١): إنَّ السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام.
(القول الثاني): أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى، وهو قول مالك (¬٢) وأحمد (¬٣) والمزني، وهو قول المنتخب (¬٤).
(القول الثالث): أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع، روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي (¬٥).
(القول الرابع): في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة، وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة: ابن مسعود (¬٦) وأبي موسى (٦) وأبي مسعود الأنصاري (٦)، وهو قول الثوري (¬٧) وأبي حنيفة (¬٨).
(والقول الخامس): يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية خمسًا بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (¬٩)، ورواه صاحب البحر (¬١٠) عن مالك.
(القول السادس): يكبر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الإحرام. وفي الثانية أربعًا، وهو قول محمد بن سيرين (¬١١)، وروي عن الحسن ومسروق والأسود