Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 72

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

وقال الناصر والمؤيد بالله والإِمام يحيى (¬١): إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين في الشفاء (¬٢) عن عليّ ﵇.

وروي في البحر (¬٣) عن مالك أنه يفصل بالسكوت.

وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية (¬٤): إنه فرض.

وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.

قال ابن قدامة (¬٥): ولا أعلم فيه خلافًا، قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.

وروي عن أبي حنيفة (¬٦) ومالك (¬٧) أنه يسجد للسهو.

والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.

[الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

٢٢/ ١٢٩١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما. رَوَاهُ الجَماعَهم (¬٨)، وَزَادُوا إلّا التِّرْمِذِيَّ (¬٩) وَابْنَ ماجَهِ (¬١٠): ثُمّ أتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُنَّ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرأةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسخَابها). [صحيح]

٢٣/ ١٢٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 72 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.