وقال الناصر والمؤيد بالله والإِمام يحيى (¬١): إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين في الشفاء (¬٢) عن عليّ ﵇.
وروي في البحر (¬٣) عن مالك أنه يفصل بالسكوت.
وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية (¬٤): إنه فرض.
وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.
قال ابن قدامة (¬٥): ولا أعلم فيه خلافًا، قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.
وروي عن أبي حنيفة (¬٦) ومالك (¬٧) أنه يسجد للسهو.
والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.
[الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
٢٢/ ١٢٩١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما. رَوَاهُ الجَماعَهم (¬٨)، وَزَادُوا إلّا التِّرْمِذِيَّ (¬٩) وَابْنَ ماجَهِ (¬١٠): ثُمّ أتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُنَّ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرأةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسخَابها). [صحيح]
٢٣/ ١٢٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا