Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 319

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب الثالث] باب كف المتخلي عن الكلام

قوله: (وقد صح أن نقش خاتمه) أخرجه البيهقي (¬١) والحاكم (¬٢). قال الحافظ (¬٣): "ووهم النووي والمنذري في كلاميْهما على المهذب فقالا: هذا من كلام المصنف لا [من] (¬٤) الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى (¬٥) في أن نقش الخاتم كان كذلك".

والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش (¬٦)، والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال: لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه وقد نهى عن إضاعة المال والحديث يرده (¬٧).

[الباب الثالث] باب كف المتخلي عن الكلام

٥/ ٧٩ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أن رَجُلًا مَرَّ ورَسُولُ الله ﷺ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلْيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلْيهِ. رَواهُ الجماعةُ إلا البُخارِيَّ) (¬٨). [صحيح]

الحديث زاد فيه أبو داود (¬٩) من طريق ابن عمر وغيره: أن النبي ﷺ تيمم ثم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 319 (SanadKitab #1218, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.