Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 98

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الحادي عشر] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار

قالُوا: غُمّ عَلَيْنا هِلالُ شَوالٍ فأصْبَحْنا صِيامًا، فَجاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ أنهُمْ رأوْا الهِلالَ بالأمْسِ، فأمَرَ النَّاسَ أنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وأنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الغَدِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيّ) (¬١). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (¬٢)، وصححه ابن المنذر (¬٣) وابن السكن (¬٤) وابن حزم (¬٥) والخطابي (¬٦) وابن حجر في بلوغ المرام (¬٧).

وعلق الشافعي (¬٨) القول به على صحته.

وقال ابن عبد البرّ (¬٩): أبو عمير مجهول.

قال الحافظ (¬١٠): كذا قال: وقد عرفه من صحح له اهـ

وقول المصنف عن عمير لعله من سقط القلم، وهو أبو عمير كما في سائر كتب هذا الفن.

والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته.

وإلى ذلك ذهب الأوزاعي (١١) والثوري (¬١١) وأحمد (¬١٢) وإسحاق (١١)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 98 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.