Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 101

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الحادي عشر] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار

على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها، الأمر بالخروج إليها.

بل ثبت كما تقدم أمره ﷺ بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور (¬١)، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها (١)، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض.

بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرّح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢]، فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية (¬٢).

ومن مقوّيات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.

٣٦/ ١٣٠٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصححَهُ) (¬٣). [صحيح]

٣٧/ ١٣٠٦ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "الصوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، والأضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٤) أيْضًا، وَهُوَ لأبي دَاوُدَ (¬٥) وَابْنِ ماجَهْ (¬٦) "إلا فَصْلَ الصوْمِ") [صحيح]

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٧) وقال: وقفه عليها وهو الصواب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 101 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.