Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 140

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثاني وعشرون] [أبواب] صلاة الخوف
  3. [الباب الثاني] باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا؟

فَقالَ: إني لَفِي ذلكَ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ ساعَةً، حتَّى إذَا أمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حتَّى بَرَدَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وأبُو دَاوُدَ) (¬٢). [ضعيف]

حديث ابن عمر هو في البخاري (¬٣) في تفسير سورة البقرة بلفظ: "فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها".

قال مالك (¬٤): قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ، وهو في مسلم (¬٥) من قول ابن عمر بنحو ذلك.

ورواه ابن خزيمة (¬٦) من حديث مالك بلا شك.

ورواه البيهقي (¬٧) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا.

قال النووي في شرح المهذّب (¬٨): هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.

وحديث عبد الله بن أنيس سكت عنه أبو داود (¬٩) والمنذري (¬١٠) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (¬١١).

والحديثان استدلّ بهما على جواز الصلاة عند شدّة الخوف بالإِيماء، ولكنه لا يتمّ الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبيّ ﷺ قرّره على ذلك، وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 140 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.