فَقالَ: إني لَفِي ذلكَ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ ساعَةً، حتَّى إذَا أمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حتَّى بَرَدَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وأبُو دَاوُدَ) (¬٢). [ضعيف]
حديث ابن عمر هو في البخاري (¬٣) في تفسير سورة البقرة بلفظ: "فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها".
قال مالك (¬٤): قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ، وهو في مسلم (¬٥) من قول ابن عمر بنحو ذلك.
ورواه ابن خزيمة (¬٦) من حديث مالك بلا شك.
ورواه البيهقي (¬٧) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا.
قال النووي في شرح المهذّب (¬٨): هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.
وحديث عبد الله بن أنيس سكت عنه أبو داود (¬٩) والمنذري (¬١٠) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (¬١١).
والحديثان استدلّ بهما على جواز الصلاة عند شدّة الخوف بالإِيماء، ولكنه لا يتمّ الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبيّ ﷺ قرّره على ذلك، وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه.