Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 142

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثاني وعشرون] [أبواب] صلاة الخوف
  3. [الباب الثاني] باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا؟

١٣/ ١٣٢٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَادَى فِينا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأحْزَابِ أن لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلا في بَنِي قُرَيْظَةَ، فَتَخَوَّفَ ناسٌ فَوْتَ الوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ؛ وَقالَ آخَرُونَ: لا نُصَلِّي إلَّا حَيْثُ أمَرَنا رَسُولُ الله ﷺ وَإنْ فاتَنا الوَقْتُ، قالَ: فَمَا عَنَّف وَاحِدًا مِنَ الفَرِيقَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلمٌ (¬١).

وَفِي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ قالَ: "لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فأدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّرِيقِ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حتَّى نأتِيَها، وَقالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ ذلِكَ مِنَّا، فَذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ) (¬٢). [صحيح]

قوله: (لا يصلينّ أحد العصر)، في رواية لمسلم (¬٣) عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث: الظهر.

وقد بيَّن في الفتح (¬٤) في كتاب المغازي ما هو الصواب.

قوله: (فما عنف واحدًا)، فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب (¬٥).

والحديث استدلّ به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإِيماء وحال الركوب.

قال ابن بطال (¬٦): لو وجد في بعض طرق الحديث أن [الذين] (¬٧) صلوا في الطريق صلوا ركبانًا لكان بيِّنًا في الاستدلال، وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 142 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.