Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 172

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالث وعشرون] أبواب صلاة الكسوف
  3. [الباب الخامس] باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف؛ وخروج وقت الصلاة بالتجلي

وفي حديث أبي بكرة عند البخاري (¬١) وغيره (¬٢) ولفظه: "فصلوا وادعوا".

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبيّ ﷺ.

قال الحافظ (¬٣): وقد ذكر جمهور أهل السير (¬٤) أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة.

قيل: في ربيع الأوّل. وقيل: في رمضان.

وقيل: في ذي الحجة، والأكثر أنه في عاشر الشهر.

وقيل: في رابعه. وقيل: في رابع عشر.

ولا يصحّ شيء من هذا على قول ذي الحجة؛ لأن النبيّ ﷺ كان إذ ذاك بمكة في الحجّ، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف.

نعم قيل: إنه مات سنة تسع، فإن ثبت صحّ وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية.

وقد استدلّ بوقوع الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل الهيئة لأنهم كانوا يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة.

وقد فرض الشافعي (¬٥) وقوع العيد والكسوف معًا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة، وردّ عليه أصحاب الشافعي.

قوله: (حتى ينجلي) فيه أن الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف فلا يستحبّ ابتداء الصلاة بعده، وأما إذا حصل الانجلاء وقد فعل بعض الصلاة فقيل: يتمها.

وقيل: يقتصر على ما قد فعل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 172 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.