[رابع وعشرون]: [أبواب] (¬١) الاستسقاء
١/ ١٣٤٣ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ في حدِيث لَه أن النَّبي ﷺ قالَ: "لَمْ ينقُصْ قَوْمٌ المكْيالَ وَالميزَانَ، إلا أُخِذُوا بالسِّنينَ، وَشدةِ المَئُونةِ، وَجَوْرِ السُّلْطانِ عَلَيْهِمْ؛ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أمْوَالهمْ، إلا منعُوا القَطْرَ مِنَ السماءِ، ولَوْلا البَهائمُ لَمْ يُمْطَرُوا"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬٢). [حسن]
الحديث هذا ذكره ابن ماجه (٢) في كتاب الزهد مطوّلًا، وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو ضعيف (¬٣)، وقد ذكره الحافظ في التلخيص (¬٤) ولم يتكلم عليه.
وفي الباب عن بريدة عند الحاكم (¬٥) والبيهقي (¬٦) [أبلفظ] (¬٧): "ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القتل، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر"، واختلف فيه على عبد الله بن بريدة؛ فقيل عنه هكذا. وقيل: عن ابن عباس.
قوله: (كتاب الاستسقاء)، قال في الفتح (¬٨): الاستسقاء لغة: طلب سقي