Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 179

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع وعشرون]: [أبواب] الاستسقاء

وقد أخرج الحاكم (¬١) وأصحاب السنن (¬٢) عن ابن عباس: "أن النبيّ ﷺ صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد" وسيأتي (¬٣)؛ وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد كما قال الحافظ (¬٤).

وقد حكى ابن المنذر (¬٥) الاختلاف في وقتها.

قال في الفتح (¬٦): والراجح أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها مخالفة بأنها لا تختصّ بيوم معين.

ونقل ابن قدامة (¬٧) الإِجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة.

وأفاد ابن حبان بأن خروجه ﷺ للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ستّ من الهجرة.

قوله: (عن إبان زمانه) بكسر الهمزة وبعدها باء موحدة مشدّدة. قال في القاموس (¬٨): إبان الشيء بالكسر: حينه أو أوّله، انتهى.

قوله: (وقد أمركم الله إلخ) يريد قول الله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

قوله: (قوة لنا وبلاغًا إلى حين)، أي اجعله سببًا لقوّتنا ومدّه لنا مدًا طويلًا.

قوله: (ثم رفع يديه إلخ) فيه استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء، وسيأتي (¬٩) حديث أنس: "أنه ﷺ ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 179 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.