Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 185

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع وعشرون]: [أبواب] الاستسقاء
  3. [الباب الأول] باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها

وتأوّله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة.

وقد أخرج الدارقطني (¬١) من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعًا وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ فيها: بسبح، وهل أتاك.

وفي إستاده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك (¬٢).

وأحاديث الباب تدلّ على أنه يستحبّ للإِمام أن يستقبل القبلة ويحوّل ظهره إلى الناس ويحوّل رداءه، وسيأتي الكلام على ذلك (¬٣).

قوله: (جهر فيهما بالقراءة) قال النووي في شرح مسلم (¬٤): أجمعوا على استحبابه، وكذلك نقل الإِجماع على استحباب الجهر ابن بطال (¬٥).

٦/ ١٣٤٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئل عَنِ الصَّلاةِ في الاسْتِسْقاء فقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كما يُصَلِّي في العِيدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُم هَذِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَالنَّسائيُّ (¬٧) وَابْنُ ماجَهْ (¬٨).

وفي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مُتَبَذّلًا مُتَوَاضِعًا متَضَرّعًا حتى أتى المُصَلَّى فَرَقِيَ المنْبَرَ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ في الدُّعاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبيرِ،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 185 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.