[الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
هي جمع جِنازة بكسر الجيم وفتحها.
قال ابن قتيبة (¬١) وجماعة: والكسر أفصح.
وحكى صاحب المطالع (¬٢) أنه يقال بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه الميت، ويقال عكس ذلك اهـ.
والجنازة مشتقة من جنز إذا ستر، قاله ابن فارس (¬٣) وغيره (¬٤)، والمضارع يجنِز بكسر النون، قاله النووي (¬٥).
والجنائز بفتح الجيم لا غَير، قاله النووي (٥) والحافظ (¬٦) وغيرهما.
[الباب الأول] باب عيادة المريض
١/ ١٣٦٠ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعيادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّباعُ الجَنَائِزِ، وإجابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العاطِسِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٧). [صحيح]