وروى ابن المنذر (¬١) عن أبي بكر: "أنه أمرهم أن يغسل النبي ﷺ بنو أبيه وخرج من عندهم".
[الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاءَ فيه إذا كان جنبًا
٧/ ١٣٨٢ - (عَنْ جابرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد في الثَّوْبِ الوَاحدِ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا للقُرآن؟ "، فإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلى أَحَدِهما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وأمَرَ بدَفْنهم في دِمائهمْ، ولمْ يُغَسَّلُوا ولمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ (¬٢) وَالنَّسائيُّ (¬٣) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤) وَالتِّرْمذيُّ وَصححَهُ (¬٥). [صحيح]
ولأَحمدَ (¬٦) أن النَّبي ﷺ قالَ: في قَتْلَى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ، فإن كُلَّ جُرْحٍ أوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ القيامَةِ"، وَلْم يُصَلِّ عَلَيهِمْ). [صحيح]
قوله: (يجمع بين الرجلين إلخ) فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك، والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد.
وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين.