Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 255

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

وروى ابن المنذر (¬١) عن أبي بكر: "أنه أمرهم أن يغسل النبي ﷺ بنو أبيه وخرج من عندهم".

[الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاءَ فيه إذا كان جنبًا

٧/ ١٣٨٢ - (عَنْ جابرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد في الثَّوْبِ الوَاحدِ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا للقُرآن؟ "، فإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلى أَحَدِهما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وأمَرَ بدَفْنهم في دِمائهمْ، ولمْ يُغَسَّلُوا ولمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ (¬٢) وَالنَّسائيُّ (¬٣) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤) وَالتِّرْمذيُّ وَصححَهُ (¬٥). [صحيح]

ولأَحمدَ (¬٦) أن النَّبي ﷺ قالَ: في قَتْلَى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ، فإن كُلَّ جُرْحٍ أوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ القيامَةِ"، وَلْم يُصَلِّ عَلَيهِمْ). [صحيح]

قوله: (يجمع بين الرجلين إلخ) فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك، والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد.

وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 255 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.