Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 261

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

قوله: (ولم يصلّ عليهم)، قال في التلخيص (¬١): هو بفتح اللام وعليه المعنى، قاله النووي (¬٢).

ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقًا، لأنه لا يلزم من قوله: "لم يصلّ عليهم" أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم، انتهى.

وسيأتي الكلام في الصلاة على الشهيد (¬٣).

٨/ ١٣٨٣ - (وَرَوى مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق فِي المَغَازِي (¬٤) بإسْنادِهِ عَنْ عاصِمِ بْنِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 261 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.