Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 263

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

الطبراني حجاج (¬١) وهو مدلس، وفي إسناد البيهقي أبو شيبة الواسطي (¬٢) وهو ضعيف جدًّا.

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند الطبراني (¬٣) بإسناد قال الحافظ (¬٤): لا بأس به عنه.

قال: "أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله ﷺ: رأيت الملائكة تغسلهما"، وهو غريب في ذِكر حمزة كما قال في الفتح (¬٥).

قوله: (الهائعة) هي الصوت الشديد (¬٦).

وقد استدل بالحديث من قال إنه يغسل الشهيد إذا كان جنبًا، وبه قال أبو حنيفة (¬٧) والمنصور بالله.

وقال الشافعي (¬٨) ومالك (¬٩) وأبو يوسف (٧) ومحمد (٧) وإليه ذهب الهادي (١٠) والقاسم (١٠) والمؤيد بالله (١٠) وأبو طالب (¬١٠): إنه لا يغسل لعموم الدليل وهو الحقّ، لأنه لو كان واجبًا علينا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم (¬١١).

٩/ ١٣٨٤ - (وَعَنْ أبي سَلّامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحابِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "أغَرْنا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 263 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.