Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 276

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثانيا] أبواب الكفن وتوابعه
  4. [الباب الأول] باب التكفين من رأس المال

خلاس بن عمرو (¬١)، قال: الكفن من الثلث (¬٢). وعن طاوس (¬٣) قال: من الثلث إن كان قليلًا.

وحكى في البحر (¬٤) عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرًا.

وقد أخرج الطبراني في الأوسط (¬٥) من حديث عليّ: "أن الكفن من جميع المال"، وإسناده ضعيف.

وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (¬٦) من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق (¬٧).

قوله: (ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر) فيه أنه يستحبّ إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض. وقد كان الإذخر مستعملًا لذلك عند العرب كما يدلّ عليه قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 276 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.