Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 278

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثانيا] أبواب الكفن وتوابعه
  4. [الباب الثاني] باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة

قوله: (فليحسن كفنه) ضبط بفتح الحاء وإسكانها.

قال النووي (¬١): وكلاهما صحيح، والمراد بإحسان الكفن: نظافته [ونقاؤه] (¬٢) وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر.

قال العلماء (¬٣): وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد ما تقدم.

قوله: (غير طائل) أي حقير غير كاملٍ.

قوله: (حتى يصلى عليه) هو بفتح اللام كما قال النووي (١) وإنما نهى عن القبر ليلًا حتى يصلّي عليه؛ لأن الدفن نهارًا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد.

وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل.

ويؤيده أوّل الحديث وآخره.

قال القاضي (٤): العلتان صحيحتان. قال (¬٤): والظاهر أن النبيّ ﷺ قصدهما معًا. قال: وقد قيل غير هذا.

قوله: (إلا أن يضطرّ الإنسان إلى ذلك) يدلّ على أنه لا بأس به في وقت الضرورة.

وقد اختلف العلماء في الدفن بالليل (¬٥)، فكرهه الحسن البصري (¬٦) إلا لضرورة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 278 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.