Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 303

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الثاني] باب ترك الصلاة على الشهيد

قال الحافظ (¬١): ورجاله ثقات.

وقد أعله الشافعي (¬٢) بأنه متدافع؛ لأن الشهداء كانوا سبعين فإذا أتي بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف تكون سبعين؟ قال: وإن أراد التكبير فيكون ثمانية وعشرين تكبيرة.

وأجيب بأن المراد صلى عل سبعين نفسًا وحمزة معهم كلهم، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة.

وعن ابن مسعود عند أحمد (¬٣) بلفظ: " [رفع] (¬٤) الأنصاري وترك حمزة فصلى عليه ثم جيء برجل من الأنصار ووضعوه إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة".

وفي الباب أيضًا حديث أبي سلام عن رجل من الصحابة عند أبي داود (¬٥)، وقد تقدم في باب ترك غسل الشهيد.

هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا الباب من الأحاديث المتعارضة.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، قال الترمذي (¬٦): قال بعضهم: يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق.

وقال بعضهم: لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد" اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 303 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.