Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 317

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الخامس] باب الصلاة على من قتل في حد

ولكنه قد تقرّر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة (¬١)، وهي ها هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث.

وأما باعتبار ما وقع عند أحمد وأهل السنن من أنه لم يصلّ عليه، فرواية الصلاة أرجح من جهات:

(الأولى): كونها في الصحيح.

(الثانية): كونها مثبتة.

(الثالثة): كونها معتضدة بما أخرجه مسلم في صحيحه (¬٢) وأبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) والنسائي (¬٥) وابن ماجه (¬٦) من حديث عمران بن حصين: "أن امرأة من جهينة أتت النبيّ ﷺ فقالت إنها قد زنت وهي حبلى، فدعا النبي ﷺ وليها، فقال له رسول الله ﷺ: أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها؛ فلما وضعت جاء بها، فأمر بها النبيّ ﷺ فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم أمرهم فصلوا عليها" الحديث.

وبما أخرجه مسلم (¬٧) وأبو داود (¬٨) والنسائي (¬٩) من حديث بريدة: "أن امرأة من غامد أتت النبيّ ﷺ"، فذكر نحو حديث عمران وقال: "فأمر بها فصلي عليها" الحديث.

وبما أخرجه أبو داود (¬١٠) والنسائي (¬١١) من حديث أبي بكرة: "أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 317 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.