Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 319

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

قال النووي (¬١): قال القاضي (¬٢) مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اهـ.

ويتعقب بأن الزهري (¬٣) يقول: لا يصلى على المرجوم، وقتادة (¬٤) يقول: لا يصلى على ولد الزنا.

وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه.

ومن جملة المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النبيّ ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا الغالّ وقاتل نفسه.

وأما ما أخرجه أبو داود (¬٥) من حديث أبي برزة الأسلمي: "أن رسول الله ﷺ لم يصلّ على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه"، ففي إسناده مجاهيل.

وبقية الكلام على حديث ماعز والغامدية يأتي إن شاء الله [تعالى] (¬٦) في الحدود (¬٧)، وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام.

[الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

٧/ ١٤٠٦ - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ صَلّى على أصحَمَةَ النَّجاشِيّ فَكبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعًا (¬٨). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 319 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.