Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 337

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب السابع] باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع

وعند أحمد (¬١): "حتى يقضى قضاؤها"، وعند الترمذي (¬٢): "حتى يقضى دفنها"، وعند أبي عوانة (¬٣): "حتى يسوّى عليها" أي التراب.

وقيل: يحصل القيراط بكل من ذلك ولكن يتفاوت.

والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن وتسوية التراب بالمقيدة بهما.

قوله: (مثل الجبلين)، في رواية (¬٤): "مثل أحد"، وفي رواية للنسائي (¬٥): "كُلُّ واحدٍ منهما أعظَمُ مِن أُحُدٍ"، وعند مسلم (¬٦): "أصغرهما مثل أحد"، وعند ابن عديّ (¬٧): "أثقل من أحد".

فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك.

قوله: (حتى توضع في اللحد) استدلّ به المصنف على أن اللحد أفضل من الشق، وسيأتي الكلام على ذلك (¬٨).

١٦/ ١٤١٥ - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أنْ يَكُونُوا ثَلاثةَ صُفُوفٍ إلا غُفِرَ لَهُ"، فَكانَ مالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرى إذَا قَلَّ أهْلُ الجَنَازَةِ أنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلاثَةَ صُفُوفٍ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (¬٩). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 337 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.