Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 363

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب العاشر] باب القراءة والصلاة على رسول الله ﷺ فيها

وقال الثوري (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) وأصحاب (¬٣) الرأي: إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط.

وعن مالك (¬٤) ثلاث روايات: الرفع في الجميع، وفي الأولى فقط، وعدمه في كلها.

وقالت العترة (¬٥) بمنعه في كلها.

احتجّ الأولون بما أخرجه البيهقي (¬٦) عن ابن عمر، قال الحافظ (¬٧) بسند صحيح.

وعلقه البخاري (¬٨) ووصله في جزء رفع اليدين (¬٩): إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة.

ورواه الطبراني في الأوسط (¬١٠) في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 363 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.