وقال الثوري (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) وأصحاب (¬٣) الرأي: إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط.
وعن مالك (¬٤) ثلاث روايات: الرفع في الجميع، وفي الأولى فقط، وعدمه في كلها.
وقالت العترة (¬٥) بمنعه في كلها.
احتجّ الأولون بما أخرجه البيهقي (¬٦) عن ابن عمر، قال الحافظ (¬٧) بسند صحيح.
وعلقه البخاري (¬٨) ووصله في جزء رفع اليدين (¬٩): إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة.
ورواه الطبراني في الأوسط (¬١٠) في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا.