Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 374

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الثاني عشر] باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع

الجَنازَةِ كَصَلاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رأس الرَّجُلِ، وَعجِيزَةِ المرأةِ؟ قالَ: نَعَمْ). [صحيح]

الحديث الثاني حسنه الترمذي (¬١) وسكت عنه أبو داود (¬٢) والمنذري (¬٣) والحافظ في التلخيص (¬٤)، ورجال إسناده ثقات.

قوله: (وسطها) بسكون السين، وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها.

ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس: "وعجيزة المرأة" لأن العجيزة يقال لها: وسط.

وأما الرجل فالمشروع أن [يقف] (¬٥) الإِمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور (¬٦).

ولم يصب من استدلّ بحديث سمرة (¬٧) على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نصّ في المرأة، ويقاس عليها الرجل؛ لأن هذا قياس مصادم للنصّ وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما مع تصريح من سأل أنس بالفرق بين الرجل والمرأة، وجوابه عليه بقوله: نعم.

وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي (¬٨) وهو الحقّ.

وقال أبو حنيفة (¬٩): حذاء صدرهما، وفي رواية: عنه حذاء وسطهما.

وقال مالك (¬١٠): حذاء الرأس منهما.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.