Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 378

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الثاني عشر] باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع

وفي الحديث أيضًا أن الصبيّ إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبيّ مما يلي الإِمام والمرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمَر.

وقد ذهب إلى ذلك الهادي (١) والقاسم (١) والمؤيد بالله (١) وأبو طالب (¬١) والشافعية (¬٢) والحنفية (¬٣).

وقال القاسم (¬٤) بن محمد بن أبي بكر، والحسن البصري (¬٥) وسالم بن عبد الله (¬٦): بل الأولى العكس، ليلي القبلة الأفضل.

وفيه أيضًا دليل على أن الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه.

ويؤيده قوله ﷺ: "لا يؤمّ الرجل في سلطانه" (¬٧)، وقد تقدم (¬٨) في الصلاة.

وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإِمام والوليّ أيهما أولى، فعند أكثر العترة (¬٩) وأبي حنيفة وأصحابه (¬١٠) أن الإِمام وواليه أولى.

وعند الشافعي (¬١١) والمؤيد بالله والناصر في رواية عنه (¬١٢): أن الوليّ أولى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 378 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.