أبي شيبة (¬١) وعبد الرزاق (¬٢) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع.
وروى عبد الرزاق (¬٣) عن أبي هريرة أنه قال: "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه".
وأخرج الترمذي (¬٤) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها"، قال الترمذي (¬٥): هذا حديث غريب.
ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه.
والحديث يدلّ على مشروعية الحمل للميت، وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير (¬٦).
[الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل
٢/ ١٤٤٤ - (عَنِ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أسْرِعُوا بالجَنَازَةِ، فإنْ كانَتْ صَالحَةً قَرَّبْتُمُوها إلى الخَيْرِ، وَإنْ كانَتْ غَيْرَ ذلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (¬٧). [صحيح]