Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 396

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الثاني] باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها

قال ابن عبد البر (¬١): لا يعرف اسمه.

قوله: (ورجع على فرس) فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت.

قوله: (مُعَرور) بضم الميم وفتح الراء.

قال أهل اللغة (¬٢): اعروريت الفرس إذا ركبته عريانًا، فهو معروري.

قال النووي (¬٣): ولم يأت أفعوعل معدّى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء اهـ.

قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة [فيه] (¬٤) في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنا يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحوه ونحو ذلك من المفاسد.

قوله: (ألا تستحيون) فيه كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة.

ويعارضه حديث المغيرة المتقدم (¬٥) من إذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة.

ويمكن الجمع بأن قوله ﷺ "الراكب خلفها" لا يدلّ على عدم الكراهة، وإنما يدلّ على الجواز، فيكون الركوب جائزًا مع الكراهة (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 396 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.