قال ابن عبد البر (¬١): لا يعرف اسمه.
قوله: (ورجع على فرس) فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت.
قوله: (مُعَرور) بضم الميم وفتح الراء.
قال أهل اللغة (¬٢): اعروريت الفرس إذا ركبته عريانًا، فهو معروري.
قال النووي (¬٣): ولم يأت أفعوعل معدّى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء اهـ.
قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة [فيه] (¬٤) في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنا يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحوه ونحو ذلك من المفاسد.
قوله: (ألا تستحيون) فيه كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة.
ويعارضه حديث المغيرة المتقدم (¬٥) من إذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة.
ويمكن الجمع بأن قوله ﷺ "الراكب خلفها" لا يدلّ على عدم الكراهة، وإنما يدلّ على الجواز، فيكون الركوب جائزًا مع الكراهة (¬٦).