١١/ ١٤٥٣ - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ قالَ: أوْصَى أبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ المَوْتُ فَقالَ: لا تَتَّبِعُونِي بِمَجْمَرٍ، قالُوا: أوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُول الله ﷺ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهُ) (¬١). [حسن]
الحديث الأوّل إسناده عند ابن ماجه هكذا: "حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبيد الله، أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر"، وأبو يحيى هو القتات وفيه مقال، وبقية رجاله ثقات.
والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية. قال في التقريب (¬٢): شامي مجهول. وقال في الخلاصة (¬٣): مجهول.
قوله: (معها رانَّة) هي بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة: أي مصوّتة.
قال في القاموس (¬٤): رنّ يرنّ رنينًا: صاح اهـ. وفيه دليل على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة وعلى تحريم النوح وسيأتي الكلام عليه.
قوله: (بمجمر) المجمر (¬٥) كمنبر الذي يوضع فيه الجمر.
وفيه دليل على أنه [لا] (¬٦) يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها لأن