Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 401

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الرابع] باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع

فِيهِ: "حتّى تُوضَعَ فِي الأرْضِ"، وَرَوَاهُ أبُو مُعاوِيةَ عَنْ سُهَيْل: "حتى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ"، وَسُفْيانُ أحْفَظُ مِنْ أبي مُعاوِيةَ).

١٣/ ١٤٥٥ - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالبٍ أنَّهُ ذَكَرَ القِيامَ فِي [الجَنائِزِ] (¬١) حتى تُوضَعَ، فَقال عَلِيٌّ: قامَ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ قَعَدَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيّ (¬٣) وَصحَّحَهُ، وَلمُسْلِم مَعْناهُ) (¬٤). [صحيح]

ولفظ مسلم (٤) من حديث عليّ: "قام النبيّ ﷺ، يعني في الجنازة ثم قعد".

قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعدًا، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا (¬٥).

قوله: (فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض، وقد اختلف [الفقهاء] (¬٦) في ذلك، فقال الأوزاعي (٧) وإسحاق (¬٧) وأحمد (¬٨) ومحمد بن الحسن (¬٩): إنه مستحبّ.

حكى ذلك عنهم النووي (¬١٠) والحافظ في الفتح (¬١١)، ونقله ابن المنذر (¬١٢) عن أكثر الصحابة والتابعين.

قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا في قيام من شيعها.

وحكى في الفتح (¬١٣) عن الشعبي (١٤) والنخعي (¬١٤) أنه يكره القعود قبل أن توضع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 401 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.