Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 403

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الرابع] باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع

وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط (¬١) من الحنفية فقال: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب، انتهى.

وإذا قعد الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم؟ الظاهر الثاني لأن أصل مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك.

وقد روى البخاري في صحيحه (¬٢) أن أبا هريرة ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فأقامه وذكر أن النبيَّ ﷺ نهى عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

ورواه الحاكم (¬٣) بنحو ذلك، وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم قام ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنتَ إمامًا فجلستَ فجلستُ.

وقد استدلّ المهلب (¬٤) بقعود أبي هريرة ومروان على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل.

قال الحافظ (¬٥): إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك.

قوله: (وعن عليّ ..... إلخ) ذكر المصنف هذا الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع لقوله فيه: "حتى توضع"، فإنه يدلّ على أن المراد به قيام التابع للجنازة لا قيام من مرّت به لأنه لا يشرع حتى توضع بل حتى تخلفه كما سيأتي.

ولكنه سيأتي في باب القيام للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 403 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.