Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 410

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الخامس] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت

فقال النبيّ ﷺ: "اجلسوا وخالفوهم"، وفي إسناده بشر بن رافع وليس بالقويّ كما قال الترمذي (¬١).

وقال البزار (¬٢): تفرّد به بشر وهو لين.

قال الترمذي (١): حديث عبادة غريب.

وقال أبو بكر الهمداني (¬٣): لو صحّ لكان صريحًا في النسخ، غير أن حديث أبي سعيد (¬٤) أصحّ وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد، وقد تمسك بهذه الأحاديث من قال إن القيام للجنازة منسوخ. وقد تقدم ذكرهم.

قال القاضي عياض (¬٥): ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث عليّ هذا.

وتعقبه النووي (¬٦) بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذّر الجمع، وهو ههنا ممكن.

واعلم أن حديث عليّ (¬٧) باللفظ الذي سبق في الباب الأوّل لا يدلّ على النسخ لما عرّفناك من أن فعله لا ينسخ القول الخاصّ بالأمة.

وأما حديثه (¬٨) باللفظ الذي ذكره هنا فإن صحّ صلح النسخ لقوله فيه: "وأمرنا بالجلوس"، ولكنه لم يخرّج هذه الزيادة مسلم (¬٩) ولا الترمذي (¬١٠) ولا أبو داود (¬١١) بل اقتصروا على قوله: "ثم قعد".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 410 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.