Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 417

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الأول] باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق

وله طريق أخرى عند ابن أبي حاتم في العلل (¬١) وقال: إنها خطأ والصواب المحفوظ مرسل، وكذا رجح الدارقطني المرسل.

قوله: (ألحدوا) قال النووي في شرح مسلم (¬٢): هو بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال: لحد يلحد كذهب يذهب، وألحد يلحد: إذا حفر القبر، واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشقّ تحت الجانب القبلي من القبر، انتهى.

قال الفراء (¬٣): الرباعي أجود. وقال غيره: الثلاثي أكثر.

ويؤيده حديث عائشة (¬٤) في قصة دفن النبيّ ﷺ: "فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد".

وسمي اللحد لحدًا؛ لأنه شقّ يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه.

والإلحاد في أصل اللغة (¬٥): الميل والعدول. ومنه قيل للمائل عن الدين: ملحد.

قوله: (وانصبوا عليّ اللبن نصبًا)، فيه استحباب نصب اللبن لأنه الذي صنع برسول الله ﷺ باتفاق الصحابة.

قال النووي (¬٦): وقد نقلوا أن عدد لبناته ﷺ تسع.

قوله: (كان يضرح) أي يشقّ في وسط القبر.

قال الجوهري (¬٧): الضرح: الشقّ.

والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح، وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 417 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.