Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 440

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الخامس] باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها

قوله (مستقبل القبلة) فيه دليل على استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة.

قوله: (لأن يجلس أحدكم إلخ)، فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وقد تقدم النهي عن ذلك وذهاب الجمهور إلى التحريم، والمراد بالجلوس القعود.

وروى الطحاوي (¬١) من حديث محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: "من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنما جلس على جمرة".

قال في الفتح (¬٢): لكن إسناده ضعيف.

وقال نافع": كان ابن عمر يجلس على القبور (¬٣) ومخالفة الصحابي لما روى لا [تعارض] (¬٤) المروي.

قوله: (لا تؤذ صاحب القبر)، هذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالجلوس القعود، وفيه بيان علة المنع من الجلوس: أعني التأذي.

قوله: (السبتيتين) قد تقدم تفسير ذلك في باب تغيير الشيب (¬٥) والمراد بها جلود البقر وكل جلد مدبوغ، وإنما قيل لها السبتية أخذًا من السبت وهو الحلق لأن شعرها قد حلق عنها.

وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختصّ عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها.

وقال ابن حزم (¬٦): يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث: "إن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 440 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.