Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 487

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الثالث عشر] باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت

قوله: (وشقّ الجيوب) جمع جيب بالجيم وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات السخط.

قوله: (ودعا بدعوة الجاهلية) أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم واجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي.

قوله: (وجع) بكسر الجيم.

قوله: (في حجر امرأة من أهله إلخ)، في رواية لمسلم (¬١): "أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أمّ عبد الله تصيح برنة"، ولأبي نعيم في المستخرج (٢) على مسلم: "أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة"، وذلك يدلّ على أن الصائحة أمّ عبد الله بنت أبي دومة واسمها صفية، قاله عمر بن شبة في تاريخ البصرة (¬٢).

قوله: (أنا بريء) قال المهلب (¬٣): أي ممن فعل ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام. والبراءة: الانفصال كما تقدم.

قوله: (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف: أي التي ترفع صوتها بالبكاء ويقال فيه بالسين بدل الصاد (¬٤).

ومنه قوله تعالى: ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ [الأحزاب: ١٩]، وعن ابن الأعرابي (¬٥): الصلق: ضرب الوجه والأوّل أشهر.

قوله: (والحالقة) هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.

قوله: (والشاقة) هي التي تشقّ ثوبها، ولفظ مسلم (¬٦): "أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق"، أي حلق شعره وسلق صوته: أي رفعه وخرق ثوبه.

والحديثان يدلان على تحريم هذه الأفعال لأنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 487 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.