ومن حديث ابن عمر عند الطبراني (¬١) والبيهقي (¬٢).
ومن حديث أبي هريرة عند ابن عديّ (¬٣)، قال الحافظ في التلخيص (¬٤): وكلها ضعيفة.
وأخرج مسلم (¬٥) من حديث أمّ عطية أيضًا قالت: "أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، فذكرت منهن أمّ سليم وأمّ العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ".
وثبت عنه ﷺ: "أنَّه أمر رجلًا أن ينهى نساء جعفر عن البكاء" كما في البخاري (¬٦) ومسلم (¬٧)، والمراد بالبكاء ها هنا النوح كما تقدم.
٥٧/ ١٥١٧ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فَقالَتْ فاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أبَتاهُ، فَقالَ: "لَيْسَ على أبِيكِ كَرْب بَعْدَ اليَوْمِ"؛ فَلَمَّا مات قالَتْ: يا أبَتاهُ أجابَ رَبًّا دَعاهُ، يا أبَتاهُ جَنَّةُ الفِردوس مأواهُ، يا أبَتاهُ إلى جبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قالَتْ فاطِمَةُ: أطابَتْ أنْفُسُكُمْ أنْ تَحْثُوا على رَسُولِ الله ﷺ التُّرَابَ. رَوَاهُ البُخارِيّ) (¬٨). [صحيح]
٥٨/ ١٥١٨ - (وَعَنْ [أنَسٍ] (¬٩) أن أبا بَكْرٍ دَخَلَ على النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيهِ على صُدْغَيْهِ وَقالَ وَانَبِيَّاهُ وَاخَلِيلاهُ وَاصَفِيَّاهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬١٠). [حسن]