Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 502

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الرابع عشر] باب الكف عن ذكر مساوي الأموات

وقيل: إن اللام في الأموات عهدية المراد بهم المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرّب إلى الله ﷿ بسبهم.

ويدلّ على ذلك قوله في حديث ابن عباس المذكور (¬١): "لا تسبوا أمواتنا".

وقال القرطبي (¬٢) في الكلام على حديث "وجبت": إنه يحتمل أجوبة الأوّل أن الذي كان يحدث عنه بالشرّ كان مستظهرًا به فيكون من باب "لا غيبة لفاسق" أو كان منافقًا، أو يحمل النهي على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، أو يكون هذا النهي العامّ متأخرًا فيكون ناسخًا.

قال الحافظ (¬٣): وهذا ضعيف.

وقال ابن رُشيد (¬٤) ما محصله إن السبّ يكون في حقّ الكافر وفي حقّ المسلم.

أما في حقّ الكافر فيمتنع إذا تأذّى به الحيّ المسلم.

وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه، وقد تجب في بعض المواضع، وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالًا بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يردّه إلى صاحبه.

والثناء على الميت بالخير والشرّ من باب الشهادة لا من باب السبّ، انتهى.

والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشرّ وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتًا لإجماع العلماء على جواز ذلك (¬٥)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 502 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.