وأخرجَ نحوَهُ أبو داودَ (¬٦) والنسائي (¬٧) وغيرهُما من حديثِ أبي هريرةَ وهو يدلّ على وجوبِ الاستجمارِ بثلاثةِ أحجارٍ. وفيهِ خلافٌ قد أسلفنَاهُ في باب نهي المتخلّي عن استقبالِ القبلةِ (¬٨).
قالَ في البحرِ (¬٩): والاستجمارُ بثلاثةِ أحْجَارٍ مشروعٌ إجماعًا.
وقوله: (فإنها تجزي عنهُ) أي تكفيهِ، وهو دليلٌ لمن قالَ بكفايةِ الأحجارِ وعدمِ وجوبِ الاستنجاءِ بالماءِ، وإليه ذهبتِ الشافعيةُ (¬١٠) والحنفيةُ (¬١١) وبه قالَ ابنُ الزبيرِ (¬١٢)، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ (¬١٣)، وابن المسيِّبِ (¬١٤) وعطاءٌ (¬١٥)، وسيأتي
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 363 (SanadKitab #1218, hlm. urut 353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.