Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 363

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب العاشر] باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء

أحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثةِ أحْجَارٍ فَإِنَّهِا تُجْزِي عَنْهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالنَّسَائيُّ (¬٢) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣) وَالدَّارَقُطْنِي (¬٤) وَقَالَ: إسْنادٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ). [حسن]

الحديثُ أخرجَهُ أيضًا ابنُ ماجه (¬٥).

وأخرجَ نحوَهُ أبو داودَ (¬٦) والنسائي (¬٧) وغيرهُما من حديثِ أبي هريرةَ وهو يدلّ على وجوبِ الاستجمارِ بثلاثةِ أحجارٍ. وفيهِ خلافٌ قد أسلفنَاهُ في باب نهي المتخلّي عن استقبالِ القبلةِ (¬٨).

قالَ في البحرِ (¬٩): والاستجمارُ بثلاثةِ أحْجَارٍ مشروعٌ إجماعًا.

وقوله: (فإنها تجزي عنهُ) أي تكفيهِ، وهو دليلٌ لمن قالَ بكفايةِ الأحجارِ وعدمِ وجوبِ الاستنجاءِ بالماءِ، وإليه ذهبتِ الشافعيةُ (¬١٠) والحنفيةُ (¬١١) وبه قالَ ابنُ الزبيرِ (¬١٢)، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ (¬١٣)، وابن المسيِّبِ (¬١٤) وعطاءٌ (¬١٥)، وسيأتي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 363 (SanadKitab #1218, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.