Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 13

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة

[الكتاب الرابع] كتاب الزكاة

[أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة]

الزكاة في اللغة (¬١): النماء، يقال: زكا الزرع، إذا نما؛ وترد أيضًا بمعنى التطهير، وتَرِدُ شرعًا بالاعتبارين معًا، أما بالأوّل فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى: أن الأَجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلُّقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.

ودليل الأوّل: "ما نقص مال من صدقة" (¬٢)، لأنها يضاعف ثوابها كما جاء "إنَّ الله تعالى يربي الصدقة" (¬٣).

وأما الثاني فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب.

قال في الفتح (¬٤): وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.

قال أبو بكر بن العربي (¬٥): تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنققة والعفو والحقّ. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه.

ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له. وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها.

وقد اختُلف في الوقت الذي فرضت فيه، فالأكثر أنه بعد الهجرة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 13 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.