Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 17

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

(والثاني) أن يكون المراد الطاعة بالفعل.

وقد رجح الأوّل بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها.

ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط التلفظ، بخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب.

وقال الحافظ (¬١): المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه، أو بهما فأولى.

وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: "فإذا صلوا"، وبعد ذكر الزكاة: "فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم".

قوله: "صدقة"، زاد البخاري في رواية (¬٢): "في أموالهم"، وفي رواية (¬٣) [له أخرى] (¬٤): "افترض عليهم زكاة في أموالهم".

قوله: (تؤخذ من أغنيائهم)، استدلّ به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرًا.

قوله: (على فقرائهم)، استدلّ به لقول مالك (¬٥) وغيره (¬٦): إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد.

وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد (¬٧): لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء.

قال الخطابي: وقد يستدلّ به من لا يرى على المديون زكاة [ما في يده] (¬٨) إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنيّ، إذ إخراج ماله مستحقّ لغرمائه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 17 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.