Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 22

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

قال صاحب العين (¬١) وغيره (¬٢): وكان مخزونًا.

قال القاضي عياض (¬٣): اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد. فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز.

وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة (¬٤).

وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك.

وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته.

وقيل: هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال.

واتفق أئمة الفتوى على القول الأول لقوله ﷺ: "لا تؤدّى زكاته".

وفي صحيح مسلم (¬٥): "من كان عنده مال لم يؤد [زكاته] (¬٦) مُثِّلَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 22 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.