Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 31

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ)، المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.

قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكلاة).

قال النووي (¬١): ضبطناه بوجهين: فرَّق وفرَّق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها.

قوله: (عناقًا) (¬٢) بفتح العين، بعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز.

وفي الرواية الأخرى: "عقالًا"، وقد اختلف في تفسيره (¬٣)، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام.

قال النووي (¬٤): وهو معروف في اللغة كذلك، [وهذا] (¬٥) قول الكسائي (¬٦) والنضر بن شميل (¬٧) وأبي عبيد (¬٨) والمبرد (¬٩) وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء.

قال: والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث على هذا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 31 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.