قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ)، المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.
قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكلاة).
قال النووي (¬١): ضبطناه بوجهين: فرَّق وفرَّق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها.
قوله: (عناقًا) (¬٢) بفتح العين، بعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز.
وفي الرواية الأخرى: "عقالًا"، وقد اختلف في تفسيره (¬٣)، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام.
قال النووي (¬٤): وهو معروف في اللغة كذلك، [وهذا] (¬٥) قول الكسائي (¬٦) والنضر بن شميل (¬٧) وأبي عبيد (¬٨) والمبرد (¬٩) وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء.
قال: والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث على هذا.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 31 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3562)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.